النووي

173

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

قُلْتُ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَرَيَانِهِمَا ; لِأَنْ مَأْخَذَهُمَا أَنَّ الِاسْمَ يَقَعُ ، لَكِنَّهُ خِلَافُ الْعَادَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَقَارِبِ زَيْدٍ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ ، أَصَحُّهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ : لَا يَدْخُلُ الْأَبَوَانِ وَالْأَوْلَادُ ، وَيَدْخُلُ الْأَجْدَادُ وَالْأَحْفَادُ ; لِأَنَّ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ لَا يُعْرَفَانِ بِالْقَرِيبِ فِي الْعُرْفِ ، بَلِ الْقَرِيبُ مَنْ يَنْتَمِي بِوَاسِطَةٍ . وَالثَّانِي : لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنَ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ . وَالثَّالِثُ : يَدْخَلُ الْجَمِيعُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي . وَقَدِ ادَّعَى الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْأَبَوَانِ وَالْأَوْلَادُ . وَيُعْتَبَرُ أَقْرَبُ جَدٍّ يُنْسَبُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ ، وَيُعَدُّ أَصْلًا وَقَبِيلَةً فِي نَفْسِهِ ، فَيَرْتَقِي فِي بَنِي الْأَعْمَامِ إِلَيْهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ مَنْ فَوْقِهِ . حَتَّى لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبَ حَسَنِيٍّ ، أَوْ أَوْصَى حَسَنِيٌّ لِأَقَارِبَ نَفْسِهِ ، لَمْ يَدْخُلِ الْحُسَيْنِيُّونَ ، وَكَذَلِكَ وَصِيَّةُ الْمَأْمُونِيِّ لِأَقَارِبِهِ . وَالْوَصِيَّةُ لِأَقَارِبِ الْمَأْمُونِيِّ لَا يَدْخُلُ فِيهَا أَوْلَادُ الْمُعْتَصِمِ وَسَائِرُ الْعَبَّاسِيَّةِ . وَالْوَصِيَّةُ لِأَقَارِبِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي زَمَانِهِ ، تُصْرَفُ إِلَى أَوْلَادِ شَافِعٍ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا أَوْلَادُ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِنْ كَانَ شَافِعٌ وَعَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ كُلُّهُمْ أَوْلَادَ السَّائِبِ بْنِ عُبَيْدٍ . وَالشَّافِعِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، بْنِ الْعَبَّاسِ ، بْنِ عُثْمَانَ ، بْنِ شَافِعٍ ، بْنِ السَّائِبِ ، بْنِ عُبَيْدٍ ، بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ، بْنِ هَاشِمٍ ، بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ . وَلَوْ أَوْصَى رَجُلٌ لِأَقَارِبَ بَعْضِ أَوْلَادِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ ، دَخَلَ فِيهِ أَوْلَادُ الشَّافِعِيِّ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَوْلَادِ شَافِعٍ . وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ . فَرْعٌ : إِذَا أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَعْجَمِيًّا ، دَخَلَ قَرَابَةُ الْأَبِ وَالْأُمِّ . وَإِنْ كَانَ